بيان: ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء و يحتمل أن يكون حكم صاحب السلس فيدل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة له كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط و ذهب في الخلاف إلى أنه يتوضأ لكل صلاة و تبعه أكثر المتأخرين و استقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر و العصر بوضوء واحد و بين المغرب و العشاء بوضوء واحد و عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك و الأول لا يخلو من قوة و الثاني أحوط و على أي حال لو كان له فترة يمكنه الصلاة فيها لا بد من إيقاعها فيها.