بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 45 / داخلي 45 من 385

[صفحة 45]

[الأخبار]


1- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ بِكَوَامِيخِ الْمَجُوسِ وَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِهِمْ لِلسَّمَكِ‏ (1).

بيان: الظاهر أن المراد بالكواميخ ما يعملونه من السمك و يمكن حمله على ما إذا علم إخراجهم له من الماء و لم يعلم ملاقاتهم و إن بعد.


2- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ‏ قَالَ الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ‏ (2).

3- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا يَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ‏ (3).

و منه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله(ع)مثله‏ (4).


4- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‏

____________

الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» فبعد ما أثبت لها عنوان الرجس فرع عليه وجوب الاجتناب كما فرع طرد المشركين من المسجد الحرام بعد ما أثبت لهم عنوان النجس، فكل ما كان رجسا بتسمية القرآن كان واجب الاجتناب، و هو عبارة اخرى عن النجاسة، فيثبت نجاسة المنافقين إذا كانوا معلومين بالنفاق، و النفاق ابطان الكفر، فيكون الكافر نجسا، و هكذا يصح الاستدلال بقوله تعالى: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ» المائدة: 90، حيث علل الحرمة بكون المذكورات من الميتة و الدم المسفوح و لحم الخنزير رجسا.


(1) المحاسن ص 454.

(2) المصدر نفسه ص 454 و ص 584.

(3) المحاسن ص 455.

(4) المحاسن ص 455.

التالي الأصلية 45داخلي 45/385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...