بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 54 / داخلي 54 من 385

[صفحة 54]

باب 2 سؤر الكلب و الخنزير و السنور و الفأرة و أنواع السباع و حكم ما لاقته رطبا أو يابسا


1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ أَصَابَ ثَوْباً وَ هُوَ جَافٌّ أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ نَعَمْ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ‏ (1).

بيان: المشهور بين الأصحاب استحباب النضح مع ملاقاة الكلب و الخنزير يابسا و قال في المعتبر إنه مذهب علمائنا أجمع و نقل عن ابن حمزة أنه أوجب الرش أخذا بظاهر الأمر و هو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة و الصدوق في كتابه و هو أحوط.


2- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)تَنَزَّهُوا مِنْ قُرْبِ الْكِلَابِ فَمَنْ أَصَابَ الْكَلْبَ وَ هُوَ رَطْبٌ فَلْيَغْسِلْهُ وَ إِنْ كَانَ جَافّاً فَلْيَنْضِحْ ثَوْبَهُ بِالْمَاءِ (2).

3- فِقْهُ الرِّضَا، إِنْ وَقَعَ كَلْبٌ فِي الْمَاءِ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ أُهَرِيقَ الْمَاءُ وَ غُسِلَ الْإِنَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّةً بِالتُّرَابِ وَ مَرَّتَيْنِ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُجَفَّفُ.

بيان: اختلف الأصحاب في كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب فذهب‏


____________

(1) قرب الإسناد ص 117 ط نجف و ص 89 ط حجر.

(2) الخصال ج 2 ص 164.

التالي الأصلية 54داخلي 54/385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...