بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 60 / داخلي 60 من 385

صفحة
[صفحة 60]

أَ تَصْلُحُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ اغْسِلْ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ فَتَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ (1).


بيان: ظاهره نجاسة الفأرة و حمل الغسل و النضح في المشهور على الاستحباب فائدة اعلم أن الأصحاب ذكروا في النضح مواضع الأول بول الرضيع و هو على الوجوب الثاني ملاقاة الكلب باليبوسة استحبابا على المشهور و وجوبا على بعض الأقوال كما عرفت الثالث ملاقاة الخنزير جافا استحبابا أو وجوبا كما مر الرابع حكى العلامة في المختلف عن ابن حمزة إيجاب رش الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة ثم إنه استقرب الاستحباب.


و قال الشيخ في النهاية إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة و كان يابسا وجب أن يرش الموضع بعينه و إن لم يتعين رش الثوب كله و قال المفيد في المقنعة و إذا مس ثوب الإنسان كلب أو خنزير و كانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء و كذلك الحكم في الفأرة و الوزغة و صرح سلار في رسالته بوجوب الرش من مماسة الكلب و الخنزير و الفأرة و الوزغة و جسد الكافر باليبوسة و حكى المحقق في المعتبر أن الشيخ قال في المبسوط كل نجاسة أصابت الثوب و كانت يابسة لا يجب غسلها و إنما يستحب نضح الثوب.


قال في المعالم و لا نعلم لاعتبار شي‏ء من ذلك في غير الكلب و الخنزير بالوجوب أو الاستحباب حجة سوى ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر و ذكر هذه الرواية (2) و


مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً فِي الصَّحِيحِ‏ (3) عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ‏


____________

(1) قرب الإسناد ص 116 ط نجف.

(2) التهذيب ج 1 ص 74.

(3) التهذيب ج 1 ص 239.

التالي الأصلية 60داخلي 60/385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...