الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 87 من 385
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة
[صفحة 87]
3- الْهِدَايَةُ، وَ أَمَّا الدَّمُ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِقْدَارُهُ مِقْدَارَ دِرْهَمٍ وَافٍ وَ هُوَ مَا يَكُونُ وَزْنُهُ دِرْهَماً وَ ثُلُثاً وَ مَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ الْوَافِي فَقَدْ يَجِبُ غَسْلُهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ دَمُ الْحَيْضِ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً وَ لَا بَأْسَ بِدَمِ السَّمَكِ فِي الثَّوْبِ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً (1).
4- فِقْهُ الرِّضَا ع، إِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِقْدَارَ دِرْهَمٍ وَافٍ وَ الْوَافِي مَا يَكُونُ وَزْنُهُ دِرْهَماً وَ ثُلُثاً وَ مَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ الْوَافِي فَلَا يَجِبُ عَلَيْكَ غَسْلُهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ حِمَّصَةً فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا تَغْسِلَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمَ الْحَيْضِ فَاغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْهُ وَ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْمَنِيِّ قَلَّ أَمْ كَثُرَ وَ أَعِدْ مِنْهُ صَلَاتَكَ عَلِمْتَ بِهِ أَمْ لَمْ تَعْلَمْ وَ قَدْ رُوِيَ فِي الْمَنِيِّ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُصَلِّيَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ لَا بَأْسَ بِدَمِ السَّمَكِ فِي الثَّوْبِ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ قَلِيلًا كَانَ أَمْ كَثِيراً (2).
5- وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّ قَلِيلَ الدَّمِ وَ كَثِيرَهُ إِذَا كَانَ مَسْفُوحاً سَوَاءٌ وَ مَا كَانَ رَشْحاً أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ دِرْهَمٍ جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ غُسِلَ.
وَ رُوِيَ فِي دَمِ الدَّمَامِيلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ الْبَدَنَ أَنَّهُ قَالَ يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَ أَرْوِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.
6- وَ أَرْوِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَعُوضِ وَ الْبَرَاغِيثِ وَ أَرْوِي لَيْسَ دَمُكَ مِثْلَ دَمِ غَيْرِكَ وَ نَرْوِي قَلِيلُ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْجَنَابَةِ وَ كَثِيرُهَا سَوَاءٌ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَصَابَهُ أَمْ لَمْ يُصِبْهُ رَشَّ عَلَى مَوْضِعِ الشَّكِّ الْمَاءَ فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنَ الثَّوْبِ غَسَلَهُ كُلَّهُ (3).
تحقيق و تفصيل اعلم أن العفو عما دون الدرهم نقل جماعة من
____________
(1) الهداية ص 15 و ما بين العلامتين زيادة من المخطوطة.
(2) فقه الرضا ص 6.
(3) فقه الرضا ص 41.
التالي
صفحة 87 من 385
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...