تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 1156 من 1191
صفحة
[صفحة 366]
وَاحِدَةً (1).
توضيح ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى و الدروس إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرة واحدة و احتجوا بهذه الرواية و في الفقيه (2) ثم ينضح ثوبه و يمكن حمله على ما إذا لم يعلم أنه بول كما هو الغالب في أحوالهم فيحمل النضح على الغسل.
ثم اعلم أن التوضأ هنا يحتمل الوضوء المصطلح و الاستنجاء.