بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 1171 من 1191

صفحة
[صفحة 370]

بغسل الصحيح و الآخر الانتقال إلى التيمم و إن لم يتمكن من وضع الخرقة و المسح عليها فالحكم الانتقال إلى التيمم و منه يعلم حال ما إذا كان في موضع المسح و إن كانا في غير أعضاء الطهارة لكن لا يمكن وصول الماء بسببهما إلى أعضاء الطهارة فينتقل إلى التيمم و يفهم من بعض كلماته التخيير بين الوضوء و التيمم في بعض الصور.


و قال الشيخ ره في المبسوط في بحث الوضوء إن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح أو ما أشبههما و كانت عليه خرقة مشدودة فإن أمكنه نزعها نزعها و إن لم يمكن مسح على الجبائر سواء وضعت على طهر أو غير طهر و الأحوط أن يستغرق جميعه و قال أيضا و متى أمكنه غسل بعض الأعضاء و تعذر في الباقي غسل ما يمكنه به غسله و مسح على حائل ما لا يمكنه غسله و إن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجبائر في الماء وضعه فيه و لا يمسح على الجبائر.


ثم قال في بحث التيمم و من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه و الباقي عليه حراج أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه جاز له التيمم و لا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة و إن غسلها و تيمم كان أحوط سواء كان أكثرها صحيحا أو عليلا و إذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة و لا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جراح تيمم و صلى و لا إعادة عليه انتهى.


و كلامه يحتمل ضربين من التأويل أحدهما أن يخص الحكم الأول بما يكون عليه خرقة مشدودة و الثاني بما لا يكون عليه خرقة و ثانيهما بالتخيير بين الوضوء و التيمم كما يشعر به قوله جاز له التيمم.


و قال في النهاية في بحث الوضوء فإن كان على أعضاء طهارة إنسان جبائر أو جرح أو ما أشبههما و كان عليه خرق مشدودة فإن أمكنه نزعها وجب عليه أن ينزعها و إن لم يمكنه مسح على الخرقة و إن كان جراحا غسل ما حولها و ليس عليه شي‏ء و قال في التيمم المجروح و صاحب القروح و المكسور و


التالي ص 1171/1191 — الأصلية 370 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...