تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 135 من 1191
صفحة
[صفحة 453] (3) المحاسن ص 453.
(4) قد عرفت أن الكفّار و أهل الكتاب كلهم نجس أعيانهم و انما تسرى النجاسة إذا كانت الرطوبة مسرية بالإجماع يعنى تسرى شيئا من أجزاء النجاسة الى الملاقى، و بعد ما توضأ الكافر لا تكون يده ذات عرق أو قراضة من جلده تسرى الى الطعام حتّى ينجسه، و قد كان المسلمون يستخدمون سبى الكفّار و يأمرونهم بالتوضى و لا يجتنبون ممّا يلاقى أيديهم فافهم ذلك.