. السادس الفأرة الرطبة ذكرها العلامة في المنتهى و النهاية و الشهيد في الذكرى و استند إلى هذه الرواية.
و قال صاحب المعالم مورد النضح في هذا الخبر كما ترى هو ما لا يرى من أثر الفأرة الرطبة في الثوب و أما ما يرى منه فالحكم فيه الغسل وجوبا أو استحبابا على الخلاف السابق و وقع في كلام جماعة إطلاق القول بالنضح من الفأرة الرطبة تبعا لعبارة العلامة في النهاية و ليس بجيد و قد صرح في المنتهى بما قلناه فقال و منها الفأرة إذا لاقت الثوب و هي رطبة و لم ير الموضع.
السابع وقوع الثوب على الكلب الميت يابسا ذكره الشهيد في الذكرى لما مر من رواية علي بن جعفر و هي في الكتب المشهورة صحيحة (2).
الثامن المذي يصيب الثوب ذكره العلامة و الشهيد (قدس اللّه روحهما)