بيان: يفهم منه جواز استصحاب الخاتم في الخلاء و إنما يلزم تحويله عند الاستنجاء عن اليد التي يستنجي بها و يدل بعض الأخبار على المنع من الاستصحاب مطلقا و هو أحوط و التحويل مع عدم التلوث على الاستحباب كما هو المشهور و معه على الوجوب بل يكفر فاعله لو فعله بقصد الإهانة و ألحق باسم الله أسماء الأنبياء و الأئمة إذا كتب بقصد اسمهم لعموم ما يدل على لزوم تعظيمهم ع.