بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 222 من 1191

صفحة
[صفحة 1]
أبواب النجاسات و المطهرات و أحكامها (1)


باب 1 نجاسة الميتة و أحكامها و حكم الجزء المبان من الحي و الأجزاء الصغار المنفصلة عن الإنسان و ما يجوز استعماله من الجلود

1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ فَأَمَّا لِلْأَكْلِ فَلَا وَ أَمَّا السَّمْنُ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً (2).

2- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ قَالَ لَا تَدَّهِنْ بِهِ وَ لَا تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِمٍ‏ (3) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَحَرَّكُ بَعْضُ أَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا وَ يَطْرَحَهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَا يَجِدُ دَماً فَلْيَنْزِعْهُ وَ لِيَرْمِ بِهِ وَ إِنْ كَانَ دَمِيَ فَلْيَنْصَرِفْ‏ (4) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثُّؤْلُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَقْطَعَ رَأْسَ الثُّؤْلُولِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْ وَ إِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (5).

____________


(1) ما بين العلامتين زيادة من المخطوطة.

التالي ص 222/1191 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...