تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 224 / داخلي 224 من 385
صفحة
[صفحة 224]
عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض.
و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روي عن ابن عباس أن رسول الله ص أكل كتف شاة ثم صلى و لم يتوضأ هذا متفق على صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم.
و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما
- روى أبو هريرة عن رسول الله ص أنه قال توضئوا مما مسته النار و لو من ثور أقط.
و الثور القطعة من الأقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم و قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ص ترك الوضوء مما غيرت النار.
و ذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية حملت على غسل اليد و الفم للنظافة.