بيان: الجواب الأول محمول على ما إذا كان الحمار و الثوب يابسين أو على ما إذا وقع الثوب على شعره و أما قوله و إن لبسها ففيه إيهام لجواز اللبس في غير الصلاة و يمكن أن يجعل مؤيدا لمذهب ابن الجنيد حيث ذهب إلى أن الدباغ مطهر لجلد الميتة و لكن لا يجوز الصلاة فيه و نسب إلى الشلمغاني أيضا (2) بل ظاهر الصدوق في الفقيه أيضا ذلك لكن لم يصرح بالدباغ و لا يبعد حمل كلامه عليه و المشهور عدم جواز الاستعمال مطلقا و هو أحوط.