تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 238 من 1191
صفحة
[صفحة 264] (1) المصدر نفسه ج 10 ص 264.
(2) قال في كتاب التكليف المشهور بفقه الرضا (ع) (ص 41) كل شيء حل أكل لحمه فلا بأس بلبس جده الذكى و صوفه و شعره و وبره و ريشه و عظامه، و ان كان الصوف و الوبر و الشعر و الريش من الميتة و غير الميتة بعد ما يكون ممّا أحل اللّه أكله فلا بأس به، و كذلك الجلد فان دباغته طهارته، الى أن قال: و زكاة الحيوان ذبحه و زكاة الجلود الميتة دباغته.