تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 24 من 1191
صفحة
[صفحة 222] (3) إرشاد القلوب ج 2 ص 222.
(4) لا يستلزم ذلك طهارة الدم في شرعهم أو كونه معفوا عنه، فان المراد بالقرض تمسح خزف أو حجر أو تراب على الموضع النحس لتزول به النجاسة و يزول و ينقرض الجلد الذي نجس، و ما كان يكفى لهم الغسل بالماء، و أمّا قرض الموضع النجس من اللباس و غير ذلك كما وقع في سائر الاخبار، فهو خال عن الاشكال بالمرة.