بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 257 من 1191

صفحة
[صفحة 83]

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي بِهَا جُبُنّاً فَيُسَمِّي وَ يَأْكُلُ وَ لَا يَسْأَلُ عَنْهُ‏ (1).


بيان: قد ظهر من تلك الأخبار و غيرها أن ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم و الجلود و الأطعمة حلال طاهر لا يجب الفحص عن حاله و لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب و لا فرق في ذلك عندهم بين ما يوجد بيد معلوم الإسلام أو مجهوله و لا في المسلم بين من يستحل ذبيحة الكتابي أم لا عملا بعموم الأدلة.


و اعتبر العلامة في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب و الأول أظهر و الظاهر أن المراد بسوق المسلمين ما كان المسلمون فيه أغلب و أكثر


- كما روي في الموثق‏ (2) عن إسحاق بن عمار عن الكاظم(ع)أنه قال‏ إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس.


و ربما يفسر بما كان حاكمهم مسلما و قد يحال على العرف و الظاهر أن العرف أيضا يشهد بما ذكرنا.


____________


التالي ص 257/1191 — الأصلية 83 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...