بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 262 من 1191

صفحة
[صفحة 85]

لا يزال يتكلم بكذا فكان معناه عرفا أنه يصدر منه ذلك وقتا بعد وقت لا أنه دائمي.


و يستفاد من بعض الروايات أنه لا يجب إبدال الثوب و لا تخفيف النجاسة و لا عصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج و ظاهر الشيخ في الخلاف أنه إجماعي بين الطائفة فما ورد في الخبر الثاني يمكن حمله على الاستحباب.


ثم إنه ذكر العلامة في عدة من كتبه أنه يستحب لصاحب القروح و الجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة كما يدل عليه هذا الخبر و يدل عليه أيضا


رِوَايَةُ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُرُوحُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَهُ وَ لَا يَغْسِلَ دَمَهُ قَالَ يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ إِلَّا كُلَّ يَوْمٍ مَرَةً فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ كُلَّ سَاعَةٍ (1).


. و علل الاستحباب بضعف السند و غفلوا عن هذا الخبر الصحيح الذي نقله ابن إدريس من كتاب البزنطي و الأحوط العمل به.


2- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ يُذَكَّ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ يَعْنِي دَمَ السَّمَكِ‏ (2).

توضيح و تنقيح اعلم أن الدم لا يخلو إما أن يكون دم ذي النفس أم لا فإن كان دم ذي النفس فلا يخلو إما أن يكون دما مسفوحا أي خارجا من العرق بقوة أم لا و على الثاني فلا يخلو إما أن يكون دما متخلفا في الذبيحة أم لا و الأول ينقسم بحسب أحوال المذبوح إلى مأكول اللحم و غيره و إن لم يكن دم ذي النفس فلا يخلو من أن يكون دم سمك أو غيره فهاهنا أقسام ستة.


____________


التالي ص 262/1191 — الأصلية 85 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...