تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 280 من 1191
صفحة
[صفحة 92]
الدم تأكله النار يأبى عن ذلك إذ لو كان طاهرا لعل بطهارته و لو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله فتعليله بأكل النار ليذهب التحريم و إن لم يكن نجسا ففيه أن استهلاكه في المرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار و إلا لم تؤثر النار في حله انتهى.
أقول يمكن أن يحمل التقييد بالغليان على الاستحباب لرفع استقذار النفس و إن كان القول بالحل مطلقا لا يخلو من قوة.
إيضاح اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم فقال ابن إدريس الأحوط للعبادة وجوب إزالته و الأقوى و الأظهر في المذهب عدم الوجوب و نحوه قال في المبسوط و الشرائع و النافع و قال في النهاية لا تجب إزالته ما لم يتفاحش و هو خيرة المعتبر و قال سلار و ابن حمزة تجب إزالته و اختاره العلامة في جملة من كتبه و الأول أقوى.
و قال في المعتبر ليس للتفاحش تقدير شرعي و قد اختلف أقوال الفقهاء فيه فبعض قدره بالشبر و بعض بما يفحش في القلب و قدره أبو حنيفة بربع الثوب و الوجه أن المرجع فيه إلى العادة لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير انتهى.
ثم اعلم أن الرواية تدل على أن الرشح من غير الدم أيضا معفو كما قال به بعض الأصحاب و هو خلاف المشهور و الأحوط الإزالة قال في المختلف قال ابن إدريس قال بعض أصحابنا إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رءوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك و الصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أو كثيرة