بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 321 من 389

صفحة
[صفحة 317]

الْجَنَّةِ مَا لَا يُحْصِيهِ الْعَادُّونَ وَ لَا يَعِيهِ الْحَافِظُونَ وَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ جَمِيعَ ذُنُوبِهِ حَتَّى تَكُونَ صَلَاتُهُ نَافِلَةً فَإِذَا تَوَجَّهَ إِلَى مُصَلَّاهُ لِيُصَلِّيَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ يَا مَلَائِكَتِي أَ لَا تَرَوْنَ إِلَى عَبْدِي هَذَا قَدِ انْقَطَعَ عَنْ جَمْعِ الْخَلَائِقِ إِلَيَّ وَ أَمَّلَ رَحْمَتِي وَ جُودِي وَ رَأْفَتِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَخُصُّهُ بِرَحْمَتِي وَ كَرَامَاتِي‏ (1).


أقول: تمامه في باب فضل الصلاة.

بيان في النهاية تحاتت عنه الذنوب تساقطت و قوله عليه أوفر حال عن فاعلي يرد و يسلم و قوله أحوج و أفقر حالان عن الضميرين في عليه و إليه أي يرد و يسلم إليه الوضوء و الغسل أي ثوابهما في نهاية الوفور و الكمال في حال يكون هو في غاية الاضطرار و الافتقار إلى الثواب.

قوله نافلة أي زيادة لا يحتاج إليه في غفران الذنوب.


8- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ أَوْ أَكَلَ أَوْ لَبِسَ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَصْنَعُهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكٌ‏ (2).

9- جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ الْبَاقِرُ(ع)مَنْ قَرَأَ عَلَى أَثَرِ وُضُوئِهِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ أَرْبَعِينَ عَاماً وَ رَفَعَ لَهُ أَرْبَعِينَ دَرَجَةً وَ زَوَّجَهُ اللَّهُ أَرْبَعِينَ حَوْرَاءَ (3).

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص يَا عَلِيُّ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ تَمَامَ رِضْوَانِكَ وَ تَمَامَ مَغْفِرَتِكَ فَهَذَا زَكَاةُ الْوُضُوءِ (4).


بيان‏

قال في الفقيه‏ (5) زكاة الوضوء أن يقول المتوضئ اللهم إني‏


____________


(1) تفسير الإمام: 239.

(2) مكارم الأخلاق ص 117.

(3) جامع الأخبار ص 53.

(4) جامع الأخبار ص 76.

(5) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 32.

التالي ص 321/389 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...