و يمكن الجمع بحمل الأولين على ما إذا علم قبل الطبخ و أولهما على الجواز و ثانيهما على الاستحباب و الأخيرين على ما إذا علم بعد الخبز أو الأخيرين على ما إذا لم يعلم النجاسة بل يظن أو على ماء البئر بناء على عدم انفعاله بالنجاسة كما يدل عليه الأخير منهما و الأحوط الاجتناب و الشبهة الواردة في البيع ممن يستحل الميتة ببطلان بيع النجس أو المعاونة على الإثم فليس هنا مقام تحقيقها و حلها.