تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · الصفحة الأصلية 352 / داخلي 352 من 385
»»
[صفحة 352]
و ما في هذا الخبر إذا حسب على الدراهم المشهورة يصير ألفين و مائة درهم.
الخامس في مقدار الدرهم فإنه على المشهور ثمان و أربعون حبة من الشعير و على هذا الخبر اثنتان و سبعون حبة و المشهور أنسب بما عيرنا المثقال الصيرفي به لأنا عيرناه فكان ببعض الشعيرات اثنتين و ثمانين و ببعضها أربعا و ثمانين و ببعضها أكثر بقليل و ببعضها أكثر بكثير و الدرهم على ما عرفت نصف المثقال الصيرفي و ربع عشره.
و ما مر من خبر الهمذاني موافق للمشهور إذ المراد بالوزنة الدرهم و لما رواه
و على ما ذكره الفيروزآبادي من أن الوزنة المثقال فلا يناسب هذا الخبر.
و أما خبر ابن أبي عمير فالقفيز مشتبه لترديد اللغويين فيه قال الفيروزآبادي القفيز مكيال ثمانية مكاكيك و قال المكوك كتنور مكيال يسع صاعا و نصفا أو نصف رطل إلى ثمان أواقي أو نصف الويبة و الويبة اثنان و عشرون أو أربعة و عشرون مدا بمد النبي ص انتهى فلا يمكن استنباط حكم منه على التحقيق فبقي التعارض بين خبر المروزي و خبر الهمذاني و يمكن الجمع بينهما بوجوه.
الأول ما اختاره الصدوق ره كما يظهر من الفقيه بحمل خبر المروزي على صاع الغسل و خبر الهمذاني على صاع الفطرة حيث ذكر الأول في باب الغسل (2) و الثاني في باب الفطرة (3) و قد غفل الأصحاب عن هذا و لم