بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 377 من 1191

صفحة
[صفحة 120]

تذنيب نذكر فيه بعض ما اختلف الأصحاب في نجاسته.


الأول قال في المعالم قال ابن الجنيد في المختصر بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام و كذلك عندي الاحتياط إن كان جنبا من حلم ثم عرق في ثوبه قال و لا نعرف لهذا الكلام وجها و لا رأينا له فيه رفيقا.


الثاني عزى الشيخ في المبسوط إلى بعض أصحابنا القول بنجاسة القي‏ء و المشهور بين علمائنا طهارته و ورد في بعض الروايات الأمر بغسله و حمل على الاستحباب لورود الرواية بعدم البأس.


الثالث اختلف الأصحاب في عرق الإبل الجلالة و المشهور الطهارة و ذهب المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية و ابن البراج و جماعة إلى أنه تجب إزالته و قد ورد في الصحيح‏ (1) و الحسن‏ (2) الأمر بالغسل و الأحوط عدم الترك و حملهما أكثر الأصحاب على الاستحباب من غير معارض.


الرابع حكم السيد و ابن إدريس بنجاسة ولد الزنا و سؤره و الأشهر الطهارة.


الخامس لبن الصبية و قد مر الكلام فيه.


السادس ما يتولد في النجاسات كدود الحش و صراصره و احتمل بعضهم نجاسته و المشهور الطهارة.


السابع ما لا تحله الحياة من نجس العين و المشهور النجاسة و يعزى إلى السيد القول بالطهارة و الأشهر أقوى.


____________


التالي ص 377/1191 — الأصلية 120 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...