تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 389 من 1191
صفحة
[صفحة 125]
يلزمه استئناف الصلاة قطعا أو ناس يلزمه الاستئناف على المشهور أو المعنى أنه شك قبل الصلاة في أنه هل أصابته نجاسة أم لا ثم قصر في الفحص و رآها في أثناء الصلاة فتكون الإعادة للتقصير أو سواء قصر أو لم يقصر و يكون ذكر الشك لحصول العلم بأن النجاسة كانت قبل الصلاة بقرينة قوله و إن لم تشك ثم رأيته رطبا فيدل على أن الجاهل إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة و علم بتقدمها يستأنف كما قيل و المشهور عدم الإعادة.
قوله(ع)لعله شيء أوقع عليك أي الآن و لم تتيقن سبقه حتى يلزمك الاستئناف.