بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 394 من 1191

صفحة
[صفحة 127]

باب 9 حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا

1- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُؤْمِنُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‏ءٌ (1).

بيان: لعل المعنى أنه لا ينجسه شي‏ء إذا كان يابسا أو نجاسة لا تزول بالماء كالكافر و هذا جزء خبر رواه‏

- فِي الْكَافِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ يَعْصِيهِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ الدُّهْنِ‏ (2).


فالمعنى أنه لا ينجسه شي‏ء من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزائد على الدهن كما في النجاسات الخبثية بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان و هذه إحدى مفاسد تبعيض الحديث فإنه تفوت به القرائن و يصير سببا لسوء الفهم فافهم.


التالي ص 394/1191 — الأصلية 127 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...