بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 415 من 1191

صفحة
[صفحة 133]

عَلَيْهَا أَنَّهَا تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً (1).


بيان: ذكر الشيخ و المتأخرون عنه أن المرأة المربية للصبي إذا كان لها ثوب واحد يكتفي بغسل ثوبها في اليوم مرة واحدة و أكثرهم عمموا الحكم بالنسبة إلى الصبية أيضا كما هو ظاهر الخبر و بعضهم خصوا بالصبي نظرا إلى أن المتبادر من المولود هو الصبي و ذهب جماعة من المتأخرين إلى أن نجاسة البدن غير معفو عنها في الصورة المذكورة و إن قلنا بالعفو عن نجاسة الثوب.


و ألحق العلامة بالمربية المربي و فيه نظر و في إلحاق الغائط بالبول أيضا إشكال و الظاهر من كلام الشهيد عدم الفرق و وجه بأنه ربما كني عن الغائط بالبول كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به و ليس بشي‏ء فإن التجربة شاهدة بعسر التحرز عن إصابة البول دون غيره فلا بعد في كون الحكم مقصورا عليه و مجرد الاحتمال لا يكفي لإثبات التسوية.


و قد ذكر الأصحاب أن المراد باليوم هنا ما يشمل الليلة و ليس ببعيد لدلالة فحوى الكلام و إن كان لفظ اليوم لا يتناوله حقيقة و في الثياب المتعددة المحتاج إليها لدفع البرد و نحوه إشكال و العلامة في النهاية قرب وجوب الغسل هنا فلا يكف الصب مرة واحدة و إن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة و لا يخلو من قوة لظاهر النص و ذكر كثير من الأصحاب استحباب جعل غسل الثوب آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في حال الطهارة و احتمل بعضهم وجوبه.


____________


التالي ص 415/1191 — الأصلية 133 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...