بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 470 من 1191

صفحة
[صفحة 156]

- وَ فِي بَعْضِهَا أَكَلَتِ النَّارُ مَا فِيهِ‏ (1).


- وَ فِي بَعْضِهَا إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ‏ (2).


و يمكن الجمع بحمل الأولين على ما إذا علم قبل الطبخ و أولهما على الجواز و ثانيهما على الاستحباب و الأخيرين على ما إذا علم بعد الخبز أو الأخيرين على ما إذا لم يعلم النجاسة بل يظن أو على ماء البئر بناء على عدم انفعاله بالنجاسة كما يدل عليه الأخير منهما و الأحوط الاجتناب و الشبهة الواردة في البيع ممن يستحل الميتة ببطلان بيع النجس أو المعاونة على الإثم فليس هنا مقام تحقيقها و حلها.


السابع اختلف الأصحاب في طهارة الخنزير إذا وقع في المملحة و استحال ملحا و العذرة إذا وقع في البئر فصار حمأة و ذهب المحقق في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه إلى عدم حصول الطهارة بذلك و توقف في التذكرة و القواعد و الأكثر على الطهارة كما هو الأقوى.


الثامن من باب الاستحالة المطهرة استحالة النطفة حيوانا طاهرا و الماء النجس بولا لحيوان مأكول اللحم و الغذاء النجس روثا أو لبنا لمأكول اللحم و الدم النجس قيحا أو جزء من حيوان لا نفس له و العذرة نباتا أو فاكهة و الظاهر أنه لا خلاف في شي‏ء من ذلك و يدل عليه خبر أبي البختري‏ (3).


و منه استحالة الخمر خلا و لو بعلاج و قد نقل العلامة اتفاق علماء الإسلام عليه إذا كانت استحالته من قبل نفسه و الأخبار في هذا الباب كثيرة و منها ما مر من رواية علي بن جعفر (4) و في بعض الأخبار المنع مما لم يكن من‏


____________


(1) أيضا مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في التهذيبين.

التالي ص 470/1191 — الأصلية 156 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...