تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 472 من 1191
صفحة
[صفحة 157]
قبل نفسه و حملها (1) الشيخ على الاستحباب و يطهر العصير على تقدير نجاسته باستحالته خلا عندهم كالخمر أو بذهاب ثلثيه و لم تثبت نجاسته و المعروف بينهم أنه يطهر بطهارة العصير أيدي مزاوليه و ثيابهم و آلات الطبخ و الخطب عندنا فيه أيسر لقولنا بالطهارة.
التاسع قال في المنتهى البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمع منه نداوة على جسم صيقل تقاطر فهو نجس إلا أن يعلم تكونه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد نجس فإنها طاهرة انتهى و يمكن أن يقال الحكم بالطهارة غير متوقف على العلم بالتكون من الهواء بل يكفي فيه احتمال ذلك.
الثالث (2) عد من المطهرات الأرض فإن المشهور أنها تطهر باطن النعل و القدم و الخف سواء كان إزالة النجاسة بالمشي أو بالدلك و سواء كان على التراب أو الحجر أو الرمل و توقف بعض الأصحاب في القدم و لا وجه له لاشتمال الأخبار عليه أيضا و لا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك و لا أن يكون لها جرم فلو كان أسفل القدم أو النعل متنجسا بنجاسة غير مرئية كالبول اليابس طهر بمجرد المشي على الأرض خلافا لبعض العامة و اعتبار طهارة الأرض أحوط.
و ربما يستفاد من كلام ابن الجنيد الاكتفاء بمسحها بكل طاهر و إن لم يكن أرضا و هو بعيد و ظاهر كلامه اشتراط كون الأرض التي يمشي عليها خمس عشرة ذراعا لرواية حملت على الغالب من زوال النجاسة بالمشي في تلك المسافة و في اشتراط جفافها قولان أحوطهما ذلك و في رواية الحلبي (3) دلالة