بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 496 من 1191

صفحة
[صفحة 166]

أقول لم يقيد الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه ما أورده الصدوق ره مع أنه يمكن تخصيصه بالمتعدي أو يكون المراد فرد الواجب التخييري إلا أن يكون مراده أنه لم يثبت وجوبه بالقرآن حتى يكون فرضا بعرف الحديث و هذا أيضا لا وجه له لاستعمال الفرض في غير ذلك كثيرا في عرف الحديث أيضا و لعل اعتراضه مبني على أن الفضل قد أدخل بين الخبر من كلامه أيضا.


فإن قيل اعتراضه على السؤال قلت تقريره(ع)كاف لعدم الجرأة على الاعتراض‏ (1).


____________


التالي ص 496/1191 — الأصلية 166 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...