بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 53 من 389

صفحة
[صفحة 52]

الحوض و الضمير في قوله(ع)إلا أن يغتسل وحده يجوز عوده إلى النصراني أي أن يكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم فيغسله المسلم بإجراء المادة إليه حتى يطهر ثم يغتسل منه و يمكن عوده إلى المسلم أي إلا أن يغتسل المسلم من ذلك الحوض بعد النصراني.


و بعض الأصحاب علل منعه(ع)من اغتسال المسلم مع النصراني في هذا الحديث بأن الاغتسال معه يوجب وصول ما يتقاطر من بدنه إلى بدن المسلم و فيه أن هذا وحده لا يقتضي تعين الغسل بغير ماء الحمام و إنما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله انتهى.


و الرابع ظاهره طهارتهم إلا أن يحمل على ما بعد الغسل و لا استبعاد كثيرا في مثل هذا السؤال إذ لا يبعد مرجوحية الشرب من إناء شربوا منه و إن كان بعد الغسل و الدورق الجرة ذات العروة ذكره الفيروزآبادي.


و الخامس ظاهره نجاستهم مع ذلك إما محمول على العلم بملاقاتهم بالرطوبة مع السجود عليها أو بناء على تغليب الظاهر على الأصل و يمكن حمله على الاستحباب فلا يدل على نجاستهم.


18- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ ثِيَابِ الْمُشْرِكِينَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا (1) وَ رَخَّصُوا(ع)فِي الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الَّتِي تَعْمَلُهَا الْمُشْرِكُونَ مَا لَمْ يَلْبَسُوهَا أَوْ تَظْهَرْ فِيهَا نَجَاسَةٌ (2).

19- الْهِدَايَةُ، لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِسُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْمُشْرِكِ وَ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ‏ (3).

____________


(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 117.

(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 118.

(3) الهداية: 14.

التالي ص 53/389 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...