تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 53 من 389
صفحة
[صفحة 52]
الحوض و الضمير في قوله(ع)إلا أن يغتسل وحده يجوز عوده إلى النصراني أي أن يكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم فيغسله المسلم بإجراء المادة إليه حتى يطهر ثم يغتسل منه و يمكن عوده إلى المسلم أي إلا أن يغتسل المسلم من ذلك الحوض بعد النصراني.
و بعض الأصحاب علل منعه(ع)من اغتسال المسلم مع النصراني في هذا الحديث بأن الاغتسال معه يوجب وصول ما يتقاطر من بدنه إلى بدن المسلم و فيه أن هذا وحده لا يقتضي تعين الغسل بغير ماء الحمام و إنما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله انتهى.
و الرابع ظاهره طهارتهم إلا أن يحمل على ما بعد الغسل و لا استبعاد كثيرا في مثل هذا السؤال إذ لا يبعد مرجوحية الشرب من إناء شربوا منه و إن كان بعد الغسل و الدورق الجرة ذات العروة ذكره الفيروزآبادي.
و الخامس ظاهره نجاستهم مع ذلك إما محمول على العلم بملاقاتهم بالرطوبة مع السجود عليها أو بناء على تغليب الظاهر على الأصل و يمكن حمله على الاستحباب فلا يدل على نجاستهم.