بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 554 من 874

صفحة

و قال طائفة بالغسل و هو مذهب أصحاب المذاهب الأربعة و قال‏


____________


(1) أقول: الآية الشريفة من المحكمات التي نزلت بلسان عربى مبين: تبين كيفية الوضوء، و تجعله شرطا للدخول في الصلاة بحيث إذا لم يكن متوضئا لم يجز له الدخول في الصلاة؛ فمن البديهى- و هو الواجب على الحكيم تعالى عند إرادة البيان ألا تكون الآية نازلة الا بقراءة واحدة تبين كيفية الوضوء من دون اختلاف و تنازع، و لو كانت- على ما زعموا- نازلة بقراءتين تختلفان معنا؛ للزم التعمية عند البيان؛ و انقلب المحكم متشابها ذو وجوه و ألوان، و فيه اخلال بالغرض من فرض الوضوء و باختلاله يختل الصلاة حيث جعل الوضوء شرطا للدخول فيها و استباحتها، مع أن الصلاة عمود الدين.

التالي ص 554/874 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...