تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 63 من 874
صفحة
بيان: هذا الخبر مما يدل على عدم انفعال البئر بالملاقاة و الشيخ في التهذيب (2) أورد هذا الخبر إلى قوله صبه في الإناء و بعد الطعن في السند قال يحتمل أن يكون أراد بالبئر المصنع الذي فيه الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شيء منه ثم إنه لم يقل إنه توضأ منه بل قال صبه في الإناء و ليس في قوله صبه في الإناء دلالة على جواز استعماله في الوضوء و يجوز أن يكون إنما أمره بالصب في الإناء لاحتياجهم إليه في الشرب و هذا يجوز عندنا عند
____________
(1) المعتبر: 11.
(2) التهذيب ج 1 ص 240 و في ط حجر ج 1 ص 68.
29
الضرورة انتهى. و لا يخفى أن هذا الوجه الأخير لا يستقيم مع التتمة التي رواها في المعتبر و ربما يحمل على أنه كانت الفأرة حية.