بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 641 من 1191

صفحة
[صفحة 209]

و قرأ الشيخ حسين بن عبد الصمد مثل البران بالنون و قال إناء يوضع فيه الماء أي مثله في أنه لا يطهر إلا بالماء و لا يخفى ما فيه.


و أما إعادة الوضوء مع ترك استنجاء البول ناسيا فقد حمله الشيخ على الاستحباب و المشهور عدم وجوب الإعادة و يظهر من الصدوق الوجوب.


و أما إعادة الصلاة فالمشهور في ناسي استنجاء البول و الغائط الإعادة في الوقت و خارجه و الأخبار مختلفة فيهما و قال في المختلف المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت و خارجه و قال ابن الجنيد إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت و يستحب بعده و قال ابن بابويه من صلى و ذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره و يعيد الوضوء و الصلاة و من نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد الصلاة انتهى.


و الذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ما هو المشهور و من الغائط ما ذهب إليه الصدوق (رحمه اللّه) و الاحتياط ظاهر.


21- السَّرَائِرُ، مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ (1).

22- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَالَ فَلْيَضَعْ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَى فِي أَصْلِ الْعِجَانِ ثُمَّ لْيَسُلَّهَا ثَلَاثاً (2).

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ‏


____________


التالي ص 641/1191 — الأصلية 209 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...