بيان: ما دلت عليه الأخبار السالفة من عدم انتقاض الوضوء بالقيء و الرعاف و المدة و الدم مما لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب و أما ما يخرج من الإحليل غير المني و البول فهي ثلاثة المذي و الودي بالدال المهملة و الوذي بالذال المعجمة.
فأما المذي فهو ما يخرج عقيب الملاعبة و التقبيل كما في الصحاح و القاموس و المشهور عدم انتقاض الوضوء به مطلقا و ابن الجنيد قال بنقضه إذا خرج عقيب شهوة و قد يشعر كلام الشيخ في التهذيب بنقضه إذا كان كثيرا خارجا عن المعتاد قال على سبيل الاحتمال للجمع بين الأخبار و الأظهر ما ذهب إليه الأكثر و ما ذهب إليه ابن الجنيد فلا نعرف له معنى إذ الظاهر من كلام أهل اللغة و غيرهم لزوم كون المذي عقيب شهوة.