تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 707 من 1191
صفحة
[صفحة 427] (5) المحاسن ص 427.
(6) بل الظاهر أن المراد بالوضوء: التوضى من الغمر، و انما كان يتوضأ (صلّى اللّه عليه و آله) أحيانا عن الغمر إذا قام للصلاة لاجل طول لبث الغمر على يده، و الغمر إذا طال على اليد أو سائر البدن اجتمع عليه الشياطين و قد قال تعالى عزّ و جلّ: «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» يعنى رجز الشيطان و أمّا إذا لم يلبث الغمر فلا يجب ذلك كما وقع في هذه الأحاديث أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ.