بيان: قال في القاموس العظاية دويبة كسام أبرص انتهى و لعله نوع من الوزغ و المشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الوزغ و العقرب و ما ماتتا فيه و ربما قيل بالمنع أيضا و قال في التذكرة إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء و فيه قوة و قال الشيخ في النهاية لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ و إن خرج حيا و كذا قال الصدوق ره.
و أما الحية فقال الشيخ في النهاية و أتباعه بكراهة سؤرها و قيل بعدم الكراهة لهذه الرواية.
و أما عدم نجاسة الماء بموت الخنفساء و أشباهها مما لا نفس له أي الدم الذي يسيل من العرق فقال في المعتبر إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع و نحوه قال في المنتهى.