تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 715 من 1191
صفحة
[صفحة 45] (3) نوادر الراونديّ ص 45.
(4) بل الوجه في ذلك أن كل ما غلب اللّه على العبد فاللّه أولى له بالعذر، و الرجل اذا مضى في صلاته مع شرائط الصحة، ثمّ فاجأه في الاثناء الرعاف و هو مانع عن المضى في الصلاة شرعا، كان على اللّه أن يقبل ما مضى من صلاته، و كان عليه أن ينصرف الى تحصيل الطهارة المانعة عن الصلاة، و ليس معناه الا الابتناء، نعم إذا فعل من منافيات الصلاة ما لم يلزمه و لم يغلب عليه اللّه كان ذلك بمنزلة الانصراف عن الصلاة رأسا، فلا وجه للابتناء و هو ظاهر.
(5) بل يحمل على التوضى من الخبث للعرف الشائع في صدر الإسلام؛ فان وضوء الصلاة أيضا انما سمى وضوءا لمبالغتهم في غسل الوجه و اليدين رغبة في اطاعة أمر اللّه عزّ و جلّ بأحسن الوجوه.