بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 74 من 389

صفحة
[صفحة 73]

المرتضى استثنى الجلال في المصباح.


و قال ابن الجنيد لا ينجس الماء بشرب ما أكل لحمه من الدواب و الطيور و كذلك السباع و إن ماسته بأبدانها ما لم يعلم بما ماسه نجاسة و لم يكن جلالا و هو الآكل للعذرة و لم يكن أيضا كلبا و لا خنزيرا و لا مسخا و ظاهر الشيخ في التهذيب المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه و كذا في الإستبصار إلا أنه استثنى منه الفأرة و نحو البازي و الصقر من الطيور و ذهب في المبسوط إلى نجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الإنسي عدا ما لا يمكن التحرز منه كالفأرة و الحية و الهرة و طهارة سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي طيرا كان أو غيره.


و حكى العلامة عن ابن إدريس أنه حكم بنجاسة ما يمكن التحرز عنه مما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الطير و الأشهر أظهر.


4- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنِ الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‏ (1).

بيان: ظاهره جواز الصلاة في الفضلات الطاهرة من الإنسان و إن كان من غير المصلي و سيأتي تمام القول فيه في كتاب الصلاة إن شاء الله.

5- الْهِدَايَةُ، وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ‏ (2).


____________


(1) قرب الإسناد ص 42 ط حجر.

(2) الهداية ص 13 و 14، و الاجترار: إعادة المأكول من الجوف الى الفم لاعادة مضغه.

التالي ص 74/389 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...