بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 756 من 1191

صفحة
[صفحة 237]

قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ (1).


بيان: الطهور الطهارة من الحدث أو الأعم منه و من الخبث و في الإخلال بالأول يلزم الإعادة مطلقا و في الثاني إذا كان عامدا مطلقا في الوقت و خارجه سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا و استشكل بعض المحققين قضاء الجاهل و إذا كان ناسيا الإعادة مطلقا أيضا على قول جماعة أو في الوقت خاصة على الأشهر بين المتأخرين.


و قيل بعدم الإعادة مطلقا و لا يخلو من قوة بحمل أخبار الإعادة على الاستحباب و إذا كان جاهلا و لم يعلم إلا بعد الفراغ فالأشهر عدم الإعادة مطلقا و قيل يعيد في الوقت خاصة و فيه قول نادر بوجوب القضاء أيضا و الأول أقوى.


11- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: يَحْشُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الطُّهْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ‏ (3).


وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ الطَّهُورَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ‏ (4).


وَ مِنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ (5).


وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليه‏) أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطَهُورٍ (6).


____________


التالي ص 756/1191 — الأصلية 237 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...