تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 769 من 1191
صفحة
[صفحة 533] (1) راجع مغنى اللبيب الباب الخامس في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها ص 533 ط مصر و زاد بعده:
و قال بعضهم: الأيدي في عرف الشرع اسم للاكف فقط، بدليل آية السرقة، و قد صح الخبر باقتصاره (ص) في التيمم على مسح الكفين، فكان ذلك تفسيرا للمراد بالايدى في آية التيمم، قال؛ و على هذا فالى غاية للغسل، لا للاسقاط، قلت: و هذا ان سلم فلا بد من تقدير محذوف أيضا أي: و مدوا الغسل الى المرافق، إذ لا يكون غسل ما وراء الكف غاية للكف.
اقول: الاستدلال بآية السرقة على أن المراد بالكفين في عرف الشرع هو الاكف ليس على محله، فان آية السرقة لم يبين حدّ القطع و انما بين في السنة المختلف فيها بين أهل البيت و غيرهم من المخالفين، و قد قيل بالقطع من المرفق أيضا بدليل آية الوضوء و لعلّ ابن هشام لاجل مدخولية قوله و استدلاله قال: «و هذا ان سلم».