بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 794 من 1191

صفحة
[صفحة 126]
(3) قرب الإسناد ص 126 ط حجر و ص 171 ط نجف، و رواه في التهذيب ج 1 ص 16، الكافي ج 3 ص 31، و بعده: و يقول الامر في مسح الرجل موسع، من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا، فانه من الامر الموسع إنشاء اللّه، أقول: وجه التخيير هو اطلاق الآية حيث تبين حدّ الممسوح، و هو ظهر القدم الى الكعبين، و لم يبين كيفية المسح و لكن الاوفق بالطبع المسح مقبلا- سواء كان في الرأس أو القدمين و سيجي‏ء تعيينه في الروايات.


التالي ص 794/1191 — الأصلية 126 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...