بيان: ما اشتمل عليه الخبر من بدأة الرجل بظاهر الذراعين و المرأة بباطنهما ورد في عدة روايات و في أكثرها بلفظ الفرض (2) و المشهور الاستحباب و ربما يظهر من الصدوق (3) و الكليني (4) في كتابيهما الوجوب و الأحوط عدم الترك.
ثم اعلم أنه عبر جماعة من المتأخرين عن هذا الحكم هكذا يستحب بدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و بباطنهما في الثانية عكس المرأة و لا دلالة في الخبر على هذا التفصيل بل الظاهر الإطلاق لهما فيهما كما عبر به عنه أكثر القدماء نعم لا يبعد أن يكون ما ذكروه داخلا في إطلاق الخبر.
ثم اعلم أن المشهور في مسح الرأس إجزاء مسماه و حكموا باستحباب قدر