تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 805 من 1191
صفحة
[صفحة 262]
ثلاث أصابع مضمومة و الظاهر من كلام الصدوق في الفقيه و الشيخ في النهاية الوجوب قال الصدوق و حد مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس و حد مسح الرجلين أن تضع كفيك على أطراف أصابع رجليك و تمدهما إلى الكعبين و قال في النهاية المسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأ مقدار إصبع واحدة و نسب إلى المرتضى أيضا القول بالوجوب.
و أما الفرق المذكور بين الرجل و المرأة و تفصيل الصلوات فقد ذكرهما الصدوق في الفقيه و ظاهره الوجوب و بعض الأصحاب حملوا كلامه على الاستحباب قال في الذكرى يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة و المغرب لأنه مظنة التبذل و تمسح بثلاث أصابع و يجوز في غيرهما إدخال الإصبع تحت القناع و تجزي الأنملة قاله الصدوق و المفيد انتهى.
و لعل السر في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين أو أنها تكشف في المغرب للنوم و في الغداة لم تلبسه بعد و غالبا لا تحتاج إلى الوضوء لصلاة العشاء أو لظلمة هذين الوقتين فلا ينافي سترها المطلوب.
و على كل حال الظاهر استحباب الحكم
- و قد روي في الصحيح (1) عن زرارة عن أبي جعفر(ع)أنه قال المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقي عنها خمارها.
و لعل المراد ثلاث أصابع من طول الرأس فلا ينافي المسح بإصبع واحدة.