بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 808 من 1191

صفحة
[صفحة 263]

بيان: قوله(ع)مرة واحدة لعله متعلق بالغسل و المسح معا و لا خلاف بيننا في عدم جواز المسح على الخفين إلا مع التقية أو الضرورة.

10- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَسَارَهُ قَبْلَ يَمِينِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ مِنْ حَيْثُ أَخْطَأَ يَغْسِلُ يَمِينَهُ ثُمَّ يَسَارَهُ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ‏ (1).

بيان: يغسل يمينه أي إذا لم يغسلها و ربما يقال يغسل يمينه مرة أخرى لأن اليمين المغسولة بعد اليسار في حكم العدم و لا يخفى وهنه و لا خلاف بين علمائنا في اشتراط الترتيب بأن يغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين و إنما الخلاف في الترتيب بين الرجلين.


11- الْإِحْتِجَاجُ، فِي مُكَاتَبَةِ الْحِمْيَرِيِ‏ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَ سَأَلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْيُمْنَى أَوْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً فَخَرَجَ التَّوْقِيعُ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً مَعاً فَإِنْ بَدَأَ بِأَحَدِهِمَا قَبْلَ الْأُخْرَى فَلَا يَبْدَأُ إِلَّا بِالْيَمِينِ‏ (2).

بيان: المشهور أنه لا ترتيب بين الرجلين حتى قال ابن إدريس لا أظن أحدا منا يخالفنا في ذلك و يحكى عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و سلار و ابني بابويه وجوب تقديم اليمنى و عن بعض الأصحاب جواز المعية خاصة (3) كما هو مدلول هذا الخبر و الأحوط العمل بالترتيب و إن كان استحبابه أقوى.


12- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَرِّضٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ بِالْكُوفَةِ فَبَالَ حَتَّى رَغَا ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ‏

____________


التالي ص 808/1191 — الأصلية 263 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...