بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 835 من 1191

صفحة
[صفحة 270]

مِنَ الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ إِذَا جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ فَاغْسِلْ مَا بَقِيَ.


. و حمله في التهذيب على جفافه بالريح الشديدة و الحر العظيم أو على التقية قلت التقية هنا أنسب لأن في تمام الحديث قلت و كذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قلت فإن كان بعض يوم قال نعم و ظاهر هذه المساواة بين الوضوء و الغسل فكما أن الغسل لا يعتبر فيه الريح الشديدة و الحر كذلك الوضوء ثم قال (رحمه اللّه) فروع الأول ظاهر ابن بابويه أن الجفاف لا يضر مع الولاء و الأخبار الكثيرة بخلافه مع إمكان حمله على الضرورة انتهى.


أقول لم نطلع على ما يدل من الأخبار على خلافه.

24- صَحِيفَةُ الرِّضَا، بِإِسْنَادِ الطَّبْرِسِيِّ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَ أَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَةٍ وَ لَا نَمْسَحَ عَلَى خُفٍ‏ (1).

25- خَرَائِجُ الرَّاوَنْدِيِّ، رُوِيَ‏ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ كَتَبَ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)اخْتُلِفَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَكْتُبَ مَا يَكُونُ عَمَلِي عَلَيْهِ فَعَلْتَ فَكَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)الَّذِي آمُرُكَ بِهِ أَنْ تُمَضْمِضَ ثَلَاثاً وَ تَسْتَنْشِقَ ثَلَاثاً وَ تَغْسِلَ وَجْهَكَ ثَلَاثاً وَ تُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْيَتِكَ ثَلَاثاً وَ تَغْسِلَ يَدَيْكَ ثَلَاثاً وَ تَمْسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْكَ وَ بَاطِنَهُمَا وَ تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ ثَلَاثاً وَ لَا تُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ فَامْتَثَلَ أَمْرَهُ وَ عَمِلَ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّشِيدُ أُحِبُّ أَنْ أَسْتَبْرِئَ أَمْرَ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ رَافِضِيٌّ وَ الرَّافِضَةُ يُخَفِّفُونَ فِي الْوُضُوءِ فَبَاطَأَهُ‏ (2) بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الشُّغُلِ فِي الدَّارِ حَتَّى‏

____________


التالي ص 835/1191 — الأصلية 270 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...