تبيين اعلم أن المشهور بين الأصحاب استحباب تثنية الغسلات و ادعى ابن إدريس الإجماع عليه و خالف فيه الصدوق (رحمه اللّه) و قال بعدم الاستحباب و هو الظاهر من كلام الكليني و من كلام ابن أبي نصر (2) و يظهر من بعضهم عدم الاستحباب فقط و من بعضهم التحريم و لا خلاف عندنا في حرمة الثالثة.
ثم إن الأخبار مختلفة في الثانية فالأكثر جمعوا بينها بحمل ما دل على التثنية على الاستحباب (3) و الصدوق (رحمه اللّه) جمع بينها بحمل أخبار التثنية على التجديد (4) و الكليني حمل المرتين على من لم تكفه الواحدة (5) و بعض مشايخنا حمل المرتين على الغرفتين (6) و المرة على الغسلة الواحدة و ربما تحمل أخبار