تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 854 من 1191
صفحة
[صفحة 276]
و نقل عن ابن الجنيد ما يدل بظاهره على جواز الاستئناف عند جفاف اليد مطلقا سواء وجد بللا على اللحية و نحوها أم لا و سواء كان في حال الضرورة أو لا و ما نسب إليه من جواز المسح بالماء الجديد مطلقا فلا يدل عليه كلامه.
و قوله(ع)و لا يدخل أصابعه تحت الشراك يدل على عدم وجوب الاستيعاب العرضي إن حملنا النعل على العربي و الطولي أيضا إن حملناه على البصري و أمثاله.
قوله(ع)ما بين أطراف الكعبين في التهذيب ما بين الكعبين قوله(ع)دون عظم الساق لفظة دون إما بمعنى تحت أو بمعنى عند أو بمعنى غير.
و اعلم أن الكعب يطلق على معان أربعة الأول العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع في ما بين المفصل و المشط.
الثاني المفصل بين الساق و القدم.
الثالث عظم مائل إلى الاستدارة واقع في ملتقى الساق و القدم له زائدتان في أعلاه تدخلان في حفيرتي قصبة الساق و زائدتان في أسفله تدخلان في حفرتي العقب و هو ناتئ في وسط ظهر القدم أعني وسطه العرضي لكن نتوؤه غير ظاهر لحس البصر لارتكاز أعلاه في حفرتي الساق و قد يعبر عنه بالمفصل أيضا إما بالمجاورة أو من قبيل تسمية الحال باسم المحل.
و الرابع أحد الناتئين عن يمين القدم و شماله و هذا هو الذي حمل أكثر العامة الكعب في الآية عليه و أصحابنا مطبقون على خلافه و أما الثلاثة الأول فكلامهم لا يخرج عنها فالأول ذكره عميد الرؤساء و به صرح المفيد (رحمه اللّه) و الثاني ذكره جماعة من أهل اللغة و هذه الرواية ظاهرة فيه و هو ظاهر كلام ابن الجنيد و الثالث هو الذي يكون في رجل البقر و الغنم أيضا و ربما يلعب به