بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 854 من 1191

صفحة
[صفحة 276]

و نقل عن ابن الجنيد ما يدل بظاهره على جواز الاستئناف عند جفاف اليد مطلقا سواء وجد بللا على اللحية و نحوها أم لا و سواء كان في حال الضرورة أو لا و ما نسب إليه من جواز المسح بالماء الجديد مطلقا فلا يدل عليه كلامه.


و قوله(ع)و لا يدخل أصابعه تحت الشراك يدل على عدم وجوب الاستيعاب العرضي إن حملنا النعل على العربي و الطولي أيضا إن حملناه على البصري و أمثاله.


قوله(ع)ما بين أطراف الكعبين في التهذيب ما بين الكعبين قوله(ع)دون عظم الساق لفظة دون إما بمعنى تحت أو بمعنى عند أو بمعنى غير.


و اعلم أن الكعب يطلق على معان أربعة الأول العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع في ما بين المفصل و المشط.


الثاني المفصل بين الساق و القدم.


الثالث عظم مائل إلى الاستدارة واقع في ملتقى الساق و القدم له زائدتان في أعلاه تدخلان في حفيرتي قصبة الساق و زائدتان في أسفله تدخلان في حفرتي العقب و هو ناتئ في وسط ظهر القدم أعني وسطه العرضي لكن نتوؤه غير ظاهر لحس البصر لارتكاز أعلاه في حفرتي الساق و قد يعبر عنه بالمفصل أيضا إما بالمجاورة أو من قبيل تسمية الحال باسم المحل.


و الرابع أحد الناتئين عن يمين القدم و شماله و هذا هو الذي حمل أكثر العامة الكعب في الآية عليه و أصحابنا مطبقون على خلافه و أما الثلاثة الأول فكلامهم لا يخرج عنها فالأول ذكره عميد الرؤساء و به صرح المفيد (رحمه اللّه) و الثاني ذكره جماعة من أهل اللغة و هذه الرواية ظاهرة فيه و هو ظاهر كلام ابن الجنيد و الثالث هو الذي يكون في رجل البقر و الغنم أيضا و ربما يلعب به‏


التالي ص 854/1191 — الأصلية 276 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...