تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 947 من 1191
صفحة
[صفحة 25] (2) قال في الفقيه ج 1 ص 25 بعد ما ذكر أن الوضوء مرة مرة و نقل الأحاديث في ذلك: و أمّا الاخبار التي رويت في أن الوضوء مرتين مرتين فأحدها باسناد منقطع يرويه أبو جعفر الاحول ذكره عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة، و وضع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للناس اثنتين اثنتين، و هذا على جهة الإنكار، لا على جهة الاخبار كانه يقول (عليه السلام): حد اللّه حدا فتجاوزه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و تعداه؟ و قد قال اللّه «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ».
و قد روى أن الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه، و أن المؤمن.