أقول: سيأتي بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب الأواني.
تبيين اعلم أن الخبر الأول يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابته الخمر و ظاهره الطهارة و إن أمكن أن تكون نجسة معفوا عنها و حمله القائلون بالنجاسة على التقية و أورد عليه أنه لا تقية فيه إذ أكثر علماء العامة أيضا على نجاسة الخمر و أجيب بأن التقية لعلها من السلاطين إذ سلاطين ذلك الوقت
____________
(1) قرب الإسناد ص 83 ط حجر و 116 ط نجف.
(2) قرب الإسناد ص 119 ط نجف.
(3) قرب الإسناد ص 101 ط حجر، المسائل في البحار ج 10 ص 269.