بيان: ظاهر الأخبار عدم الفرق بين التجاوز عن العشرة و عدمه و المشهور أنه إن انقطع على العشرة أو قبلها تعد الجميع حيضا و لا يظهر ذلك من الأخبار و إن كان الأحوط قضاء الصوم و إن لم ينقطع بل تجاوزها تعد العادة حيضا و ما بعدها استحاضة و ظاهر الأكثر كون أيام الاستظهار أيضا كذلك و الأظهر أنها بحكم الحيض و لا تقضي عبادتها كما اختاره جماعة من المحققين.
ثم إن المعتادة لا تخلو إما أن تكون ذات تميز أم لا و على الثاني فلا ريب في أن التعويل على العادة و على الأول فلا يخلو أن تكون العادة و التميز متوافقين في الوقت و العدد أم لا فإن توافقا فلا خفاء في المسألة أيضا و إن تخالفا فلا يخلو إما أن يكون بينهما أقل الطهر أم لا فإن كان بينهما أقل الطهر فالذي قطع به جماعة من الأصحاب أنها تجعلهما حيضا و لا يخلو من إشكال بحسب النصوص فإن مقتضاها جعل العادة حيضا و الباقي استحاضة و يظهر من العلامة في النهاية التردد بين جعلها حيضا و بين التعويل على التميز و بين التعويل على العادة و إن لم يكن بينهما أقل الطهر فإن أمكن الجمع بينهما بأن لا يتجاوز المجموع عن العشرة فالذي صرح به غير واحد من المتأخرين هو أنها تجمع بينهما و للشيخ فيه قولان أحدهما ترجيح التميز و الآخر ترجيح العادة و لعله أرجح و إن كان الجمع لا يخلو من قوة و إن لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة و قبلها أو بعدها بصفة الحيض و تجاوز المجموع العشرة فالأشهر الرجوع إلى العادة و لعله أقرب و قيل ترجع إلى التميز و قيل بالتخيير و قيل غير ذلك.
و لو لم تكن للمرأة عادة و كان لها تميز رجعت إلى التميز و عند الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون مبتدئة أو مضطربة لكن المستفاد