بيان: يدل على أن أول وقت الأداء طلوع الفجر و لا خلاف فيه و آخره الزوال على المشهور بل نقل المحقق الإجماع على اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال و قال الشيخ في موضع من الخلاف وقته إلى أن يصلي الجمعة و يظهر من بعض الأخبار امتداد وقته إلى آخر اليوم و لو لم ينو بعد الزوال الأداء و القضاء كان أحسن.
____________
(1) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 392.
(2) قال الصدوق- ره- في الفقيه: يقول المغتسل للجمعة: «اللّهمّ طهرنى و طهر قلبى و أنق غسلى [غلى] و أجر على لسانى محبة منك» منه، كذا بخطه (رحمه اللّه) في هامش الأصل.